responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 218

مغفوراً» فاذا رجع من الرمي قال: «اللهم بك وثقت، و عليك توكلت، فنعم الرب و نعم المولى، و نعم النصير».

الذّبحُ و النَّحر في منى و هو الخامس من واجبات حج التمتع.

[مسائل]

مسألة 220: موضعه من الناحية المكانية منى،

و اذا ضاقت منى بالناس و تعذرت ممارسة الواجبات فيها اتسعت رقعة منى شرعاً فشملت وادي محسر، و عليه فاذا انجز الناس واجبات منى في الوادي كفى، و هي منطقة بين منى و المشعر، و تفصل الأولى عن الثانية، و اذا تعذر الذبح في منى بسبب منع السلطات و تعيين المجازر خارج منى جاز للحاج أن يذبح في تلك المجازر، أو في مكة شريطة أن لا يتمكن من الذبح في منى طول ذي الحجة بسبب أو آخر و إلّا وجب التأخير، و اذا ذبح في غير منى جهلًا بالحكم، أو نسياناً، أو لاعتقاد أن المكان الفلاني الذي يذبح فيه من منى، فلا يبعد صحة ذبحه. و قد تسأل: انه اذا شك في نقطة أنها من منى أو لا، فهل يجزي الذبح أو النحر فيها؟ و الجواب: ان هذا الشك ان كان من جهة الشبهة المفهومية لا يبعد اجزاؤه فيها، توضيح ذلك: ان حدود منى طولًا و إن‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست