responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 207

الشمس متعمداً فان كان جاهلًا بالحكم فلا شي‌ء عليه، نعم إن كان مقصراً فعليه اثم، و إن كان عالماً به فعليه كفارة شاة.

مسألة 205: يجب على الحاج الوقوف في المشعر الحرام بين طلوع الفجر من يوم العيد و طلوع الشمس،

و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى، فيجوز لهم بعد الوقوف في المزدلفة ليلة العيد فترة قصيرة، أن يفيضوا منها ليلًا قبل الفجر الى منى، و يرموا جمرة العقبة ليلًا.

مسألة 206: من لم يتمكن من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة،

و هو الوقوف الاختياري لنسيان أو لعذر آخر كعدم توفر واسطة نقل، أو لغير ذلك، فانه يجزيه أن يقف وقتاً ما بين طلوع الشمس الى ظهر يوم العيد، و يصح حجه حينئذ، و يسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري.

ادراك الوقوفين أو أحدهما

مسألة 207: قد ظهر مما تقدم أن لكل من الوقوفين في عرفات أو في المزدلفة وقتين،

أحدهما الوقت الاختياري، و الآخر الوقت الاضطراري. فالوقت الاختياري للوقوف بعرفات يمتد من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة الى الغروب، و الوقت الاضطراري له يمتد من ليلة العيد العاشر‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست