responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 180

مسألة 158: اذا ترك صلاة الطواف نسياناً،

و بدأ بالسعي بين الصفا و المروة، ثمّ التفت، فان كان التفاته اثناء السعي فعليه أن يقطعه و يذهب الى المسجد و يصلي في محلها، ثمّ يرجع و يكمل سعيه، و إن كان بعد السعي يصلي في محلها، و لا تجب عليه اعادة السعي، و إن كانت الاعادة أولى و أجدر، و إن كان التفاته بعد الارتحال من مكة، فان كان ارتحاله بمسافة قصيرة عرفاً، رجع الى المسجد الحرام، و يصلي في محلها، أو يستنيب من يصلي عنه، و الأحوط و الأجدر به وجوباً أن تكون الاستنابة عند عدم تمكنه من الرجوع بنفسه. و إن كان بمسافة طويلة عرفاً، أو بعد الوصول الى بلدته، صلاها في أي موضع ذكرها فيه، و لا يجب عليه حينئذ الرجوع الى مكة بنفسه و الصلاة في محلّها و إن تمكن من ذلك، أو استناب شخص يصلي عنه، و كذلك الحال اذا كان التفاته بعد فوت الوقت. و قد تسأل: ان من نسي صلاة الطواف للعمرة و خرج من مكة الى منى، ثمّ تذكر، فهل يجب عليه أن يرجع الى المسجد و يصليها خلف المقام، أو يكفي أن يصليها في أي موضع ذكرها فيه؟ و الجواب: الظاهر انه يجب عليه أن يرجع و يصليها في محلها أو يستنيب اذا لم يتمكن. نعم اذا كان تذكره في عرفات صلى هناك.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست