responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 173

الحجة دخل مكة بدون احرام، و يأتي بالطواف حول البيت و لا شي‌ء عليه، و إن كان في شهر آخر لم يجز له الدخول فيها بدون احرام من أحد المواقيت للعمرة المفردة، فاذا احرم لها و دخل في مكة أتى بالعمرة المفردة كاملة، ثمّ بالطواف قضاءً أو بالعكس، و لا يجب عليه الإحرام للطواف المنسي فقط، فاذا تذكر بعد شهر ذي الحجة و هو في مكة لم يجب عليه أن يرجع الى أحد المواقيت و الإحرام منه لقضاء ذلك الطواف، و أما إذا استناب من يطوف عنه فعلى النائب أن يحرم من احد المواقيت للعمرة المفردة لا للطواف الذي ناب فيه و إن كان دخوله في شهر ذي الحجة، شريطة أن لا يكون من الذين رجعوا عن الحج في نفس السنة.

الثامنة: انه اذا دخل في مكة في آخر يوم من ذي الحجة،

و لكنه لا يتمكن من الاتيان بالطواف إلّا في أول شهر محرم، فهل يجب عليه أن يحرم حينما دخل في مكة؟ و الجواب: لا يجب عليه ذلك.

التاسعة: قد تسأل ان من نسي بعض اشواط الطواف دون الكل فهل يجب عليه تدارك ذلك البعض بالمباشرة ام بالاستنابة

سواء أ كان تذكره في مكة أم بعد الرجوع الى بلدته؟ و الجواب: يجب عليه تداركه حتى بعد شهر ذي الحجة‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست