الخوف من الزحام و كثرة الناس في المطاف، فلا يكون معذوراً، و لا يصح منه السعي بين الصفا و المروة و ما بعده من الاعمال لو ترك الطواف متعمداً و توجه الى السعي، بل يجب عليه أن يطوف ثمّ يسعى ثمّ يقصر حسب تسلسل اعمال العمرة ما دام في الوقت متسع. و أما اذا لم يكن الوقت متسعاً لذلك و لإدراك الوقوف بعرفات تبطل عمرته.
الثانية: ان يتركه جاهلًا بالحكم، و بأنه واجب،
و الحكم في هذه الصورة كما تقدم في الصورة الأولى.
الثالثة: ان يترك طواف الحج،
فان كان ذلك عن عمد و علم بالحكم و لم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء شهر ذي الحجة، بطل حجه و احرامه معاً، و إن كان عن جهل بالوجوب و لم يتدارك الى أن ينتهي الوقت بطل حجه و احرامه أيضاً، و على تارك الطواف جهلًا كفارة بدنة.
الرابعة: ان ترك الطواف نسياناً أو غفلة لا يوجب بطلانه،
بدون فرق بين طواف العمرة و طواف الحج، و على هذا فإذا كان المنسي طواف العمرة، فان تذكر في وقت يتمكن من الاتيان به في ذلك الوقت بدون أن يفوت منه الوقوف بعرفات وجب عليه ذلك، و إلّا فعليه أن يقضيه بعد اعمال منى. و اذا كان طواف الحج، فان تذكر قبل الخروج من مكة وجب عليه الاتيان به، و إن