responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 169

الثامن بقصد أنه جزء من طوافه الأول لا كعمل مستقل، و لا يفرق في البطلان بالزيادة بين العالم بحكم المسألة و الجاهل به.

الثانية: اذا طاف سبعة اشواط، ثمّ طاف شوطاً آخر بدون أن يقصد ضمه الى الطواف الأول بنية أنه جزؤه،

بل كعمل مستقل، فلا يضر بصحة طوافه المتقدم، كما أنه اذا زاد في طوافه سهواً بأن خيل له أنه لم يستوف سبعة اشواط فطاف شوطاً آخر، ثمّ تبين له أنها أصبحت ثمانية، فلا يبطل طوافه بذلك. و في كلتا الصورتين يجب تكميله اسبوعاً باضافة ستة اشواط اخرى إليه. و قد تسأل: ان ذلك يستلزم القران بين الطوافين، و قد مر أن الأقوى مانعية القران في طواف الفريضة. و الجواب: ان القران الممنوع هو أن يقصده الطائف في طواف الفريضة، سواء أ كان من البداية، أو تجدد له القصد في الاثناء أو بعد الفراغ، بأن يقرن طوافه الأول بطواف آخر، و في المقام لا يقصد الطائف أن يقرن طوافه بطواف ثان، بل هو يأتي بعد الفراغ من طوافه بشوط كعمل مستقل أو سهواً، ثمّ أمر الشارع بتكميله اسبوعاً آخر، و الا فهو غير قاصد لذلك، و مثل هذا القران لا يكون ممنوعاً.

الثالثة: قد تسأل ان وجوب الاتمام و التكميل باضافة ستة اشواط أخرى، هل هو من حين الشروع في الشوط الثامن و الدخول فيه سهواً، أو كعمل مستقل، أو بعد اكماله؟

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست