responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 163

مسألة 146: يكفي في ضبط الطائف لعدد اشواط طوافه أن يكون واثقاً و مطمئناً به،

و لو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق و الاطمئنان بصحة احصائه و ضبطه و لا يكفي الظن.

الخروج من المطاف على التفصيل التالي

الاول: اذا خرج الطائف من المطاف، فدخل الكعبة بطل طوافه،

و عليه اعادته من جديد.

الثاني: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء اذا أحدث اثناء الطواف،

فاذا خرج و توضأ ثمّ عاد، فعليه أن يتم طوافه اذا لم تفت به الموالاة عرفاً، و إلّا بطل، و عليه اعادته من جديد، و لا فرق في ذلك بين أن يكون صدور الحدث منه قبل تجاوز النصف أو بعده.

مسألة 147: اذا تنجس بدنه أو ثوبه اثناء الطواف

جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه، فاذا رجع فان فاتت الموالاة فعليه أن يستأنف طوافاً جديداً، و إن لم تفت الموالاة فالأحوط و الأجدر به وجوباً أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل و الاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً. و لو حاضت المرأة اثناء طوافها وجب عليها قطعه‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست