مسألة 146: يكفي في ضبط الطائف لعدد اشواط طوافه أن يكون واثقاً و مطمئناً به،
و لو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق و الاطمئنان بصحة احصائه و ضبطه و لا يكفي الظن.
الخروج من المطاف على التفصيل التالي
الاول: اذا خرج الطائف من المطاف، فدخل الكعبة بطل طوافه،
و عليه اعادته من جديد.
الثاني: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء اذا أحدث اثناء الطواف،
فاذا خرج و توضأ ثمّ عاد، فعليه أن يتم طوافه اذا لم تفت به الموالاة عرفاً، و إلّا بطل، و عليه اعادته من جديد، و لا فرق في ذلك بين أن يكون صدور الحدث منه قبل تجاوز النصف أو بعده.
مسألة 147: اذا تنجس بدنه أو ثوبه اثناء الطواف
جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه، فاذا رجع فان فاتت الموالاة فعليه أن يستأنف طوافاً جديداً، و إن لم تفت الموالاة فالأحوط و الأجدر به وجوباً أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل و الاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً. و لو حاضت المرأة اثناء طوافها وجب عليها قطعه