و قد تسأل: ان كثرة الزحام اذا الجأته على المشي بخطواته على أرض المطاف، و اضطراره اليه كذلك، و لا يتمكن من الوقوف في الاثناء، و إلّا لحملته كثرة الزحام، فهل يكفي ذلك؟ و الجواب: نعم يكفي ذلك.
الثامن: أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات عرفاً،
و لا يجزئ الأقل من ذلك، و يسمى كل واحد من السبع بالشوط، فالطواف مركب من سبعة أشواط.
التاسع: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام ابراهيم (عليه السلام)،
و يقدر هذا الفاصل بستة و عشرين ذراعاً و نصف الذراع، و بما أن حجر اسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع و نصف الذراع، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل منع، و الظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة، و المعيار في تحديدها انما هو بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفاً و إن كان من خلف المقام.
العاشر: ان القران بين طوافين في طواف الفريضة
بأن يطوف سبعة أشواط و يلحقها بسبعة اخرى كطواف ثان مؤجلًا ركعتي الطواف الى ما بعد الطوافين مبطل على الأظهر. نعم لا بأس به في الطواف المستحب.