responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 151

مع الطهارة من الحدث، و حينئذ فوظيفته الاستنابة، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يطوف بنفسه أيضاً، و لا فرق في ذلك بين أن يكون محدثاً بالأكبر أو بالأصغر.

مسألة 131: يجب على المرأة المحرمة اذا حاضت أو نفست أن تغتسل بعد انقضاء أيام العادة اذا تمكنت،

ثمّ تطوف حول البيت و إن لم تتمكن من الغسل فعليها أن تتيمم فتطوف حول البيت. و اذا تعذر عليها التيمم أيضاً فوظيفتها الاستنابة، و كذلك الحال في الجنب.

مسألة 132: اذا حاضت في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت الى أن تطهر و تغتسل و تأتي بأعمالها،

و إن لم يسع الوقت لذلك فالأظهر أن وظيفتها في هذه الحالة أن تجمع بين الاستنابة للطواف و صلاته، ثمّ تسعى بنفسها بين الصفا و المروة، و تقصر و تحرم للحج، و بين أن تأتي بهما بعد الفراغ من اعمال منى، و قبل طواف الحج و ركعتيه، و الأحوط أن تعيد السعي أيضاً و لا فرق في ذلك بين أن يكون حيضها قبل الإحرام، بأن احرمت و هي حائض، أو يكون بعده.

مسألة 133: قد تسأل: ان المرأة اذا كانت تعلم أنها تحيض قبل الاحرام،

و لا تطهر إلّا بعد الوقوف بعرفات فهل‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست