و نحوهما الذي يستوجب الوضوء، فلو طاف المحدث بالحدث الأكبر بدون أن يغتسل، و المحدث بالحدث الأصغر بدون أن يتوضأ، بطل طوافه، سواء أ كان ذلك عن عمد و علم، أم كان عن جهل و نسيان، نعم لا تعتبر الطهارة في الطواف المندوب. و قد تسأل: ان الطواف المندوب اذا كان واجباً بالفرض بسبب النذر أو نحوه فهل تعتبر فيه الطهارة؟ و الجواب: إنها لا تعتبر فيه.
مسألة 128: اذا احدث المحرم اثناء طوافه، فهل يبطل طوافه بذلك أو لا؟
و الجواب: الأقرب عدم البطلان بذلك و إن كان الحدث قبل بلوغه النصف و كان عن اختيار، و حينئذ فوظيفته أن يقطع طوافه و يتطهر، بأن يتوضأ أو يغتسل، ثمّ يبدأ من حيث انتهى مع الطهارة فيحتسب ما مضى منه، و يتمه، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يستأنف طوافاً جديداً بقصد الأعم من التكميل و الاستيناف، و يلغي ما تقدم.
مسألة 129: اذا شك في الطهارة،
فان علم انه كان على طهارة في السابق و شك في بقائها و صدور الحدث منه بعدها، لم يعتن بالشك، و بنى على الطهارة، و إن لم يعلم بذلك فهنا صور: