responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 127

10 الزِّينَة

مسألة 89: يحرم على المحرم رجلًا كان أم امرأة الزينة،

سواءً أ كان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر، فان ما يكون زينة في العرف العام، لا يجوز للمحرم التزين به و إن لم يكن بدافع الزينة، بل بغرض آخر، و ما لا يكون زينة في العرف العام فيجوز للمحرم أن يستعمله مطلقاً. و ضابط ذلك: ان ما هو زينة للانسان في العرف العام كإصلاح هندامه أو لباسه، أو لبس ما يكون زينة عندهم، فانه محرم على المحرم و إن لم يكن الدافع اليه قصد الزينة، و ما لا يكون زينة للانسان في العرف العام كلبس لباسه الاعتيادي، أو لبس ثوبي الإحرام فلا يكون محرماً على المحرم، و يستثنى من ذلك لبس المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل احرامها، فانها زينة في العرف العام، و مع هذا يجوز للمرأة المحرمة لبسها، و لكن لا يجوز لها اظهارها لزوجها و لا لغيرها من الرجال. و أما تختم الرجل المحرم بالخاتم، فان عد زينة في العرف العام لم يجز، و إلّا فلا بأس به. و من هذا القبيل لبس الساعة اليدوية، و لا كفارة في ممارسة الزينة و إن كانت عن علم و عمد.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست