responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 123

7 عَقد النكاح

مسألة 82: اذا عقد المحرم على امرأة و هو محرم كان العقد باطلًا،

سواء أ كان لنفسه أم لغيره و سواء أ كان ذلك الغير محرماً أو محلًا، كما أنه لا فرق فيه بين العقد الدائم و المنقطع، و كذلك الحال اذا وكل غيره للعقد على امرأة، فانه اذا عقد عليها وكالة منه بطل، و اذا عقد فضولياً من قبله لم تصح اجازته. و قد تسأل: ان عقد المحرم الذي هو باطل، فهل هو حرام تكليفاً أيضاً؟ و الجواب: انه ليس بحرام تكليفاً. و قد تسأل: ان المحرم اذا عقد على امرأة و هو محرم، فهل تحرم عليه مؤبدةً؟ و الجواب: أنها تحرم عليه مؤبدة اذا كان عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي، و أما إذا كان جاهلًا به فلا تحرم عليه كذلك، و يجوز له أن يتزوج منها بعد خروجه من الإحرام. نعم لا بأس بأن يحضر المحرم رجلًا كان أم امرأة مجلس العقد و الشهادة عليه، بل قد تجب لدفع ظلم أو اثبات حق كما لا بأس أن يتعرض المحرم بخطبة النساء، و يجوز له الطلاق و الرجوع الى زوجته المطلقة الرجعية، و شراء الإماء و إن كان بقصد الاستمتاع.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست