مسألة 70: اذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة،
فان كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً، فحجه صحيح و لا شيء عليه، و إن كان عامداً و ملتفتاً اليه فحجه حينئذ و إن كان صحيحاً ايضاً و لكن عليه اثم و كفارة و الحج من قابل، هذا بدون فرق بين أن يكون الحج المأتي به حجة الاسلام أو غيرها، كالحج الواجب بالنذر أو نحوه، و الحج المستحب، و كذلك الحكم في المرأة المحرمة. نعم ان ثبوت الكفارة عليها و الحج من قابل منوط بكونها مطاوعة للاستمتاع بها جماعاً، و أما اذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. نعم على زوجها كفارتان حينئذ. و يجب التفريق بينهما من مكان الاصابة في حجتهما الفعلية الى اتمام المناسك كلها، و في الحجة المعادة في العام القادم شريطة أن لا يكون معهما ثالث، و يستمر هذا التفريق بينهما الى يوم النفر من منى، أو وصولهما الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
مسألة 71- و قد تسأل: ان الحجة الأولى هل هي صحيحة، و الثانية عقوبة،
أو أن الأولى فاسدة و الثانية اعادة؟ و الجواب: ان الأولى صحيحة، و الثانية عقوبة.
مسألة 72: قد تسأل: ان المحرم للحج اذا جامع امرأته عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي بعد الوقوف بالمزدلفة،
و قبل طواف النساء، فهل تجب عليه اعادة الحج في العام القادم؟ و الجواب: لا تجب عليه الاعادة، نعم عليه إثم و كفارة اذا