responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 116

مسألة 65: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين أن يكون عن عمد أو جهل أو نسيان.

مسألة 66: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا

اذا كان مما يعذر فيه، أو نسياناً، أو خطأً، و كذلك في العمد اذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الاحرام، و أما اذا كان تكرار الصيد عمداً من المحرم في احرام واحد، فلا يوجب تعدد الكفارة، و انما يوجب في المرة الثانية الإدانة و العقوبة في الآخرة.

2 الجمَاع

[مسائل]

مسألة 67: يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعاً

أثناء عمرة التمتع و العمرة المفردة و الحج.

مسألة 68: اذا جامع المحرم امرأته،

فان كان في اثناء عمرة التمتع، فمع الجهل بالحكم او النسيان صحت عمرته سواء أ كان الجماع بعد الفراغ من السعي بين الصفا و المروة ام قبله. و أما مع العلم بالحكم و العمد فهل تصح عمرته؟ فالأظهر صحتها أيضاً، و لكنه آثم و عليه كفارة، و هي اما جمل أو بقرة أو شاة و إن كان الأولى و الأجدر تقديم الجمل، و مع العجز عنه البقرة، و إلّا فشاة. و إن كان في اثناء العمرة المفردة، فان كان جاهلًا او ناسياً،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست