responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 114

قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط الأولى.

مسألة 57: من أصاب صيداً و كانت كفارته ابلًا و لم يجده،

فعليه اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد، و إن كانت قيمة الإبل اكثر، و أما إن كانت قيمتها أقل من ذلك لم يجب عليه إلّا التصدق بمقدار قيمتها دون الاكثر، و إن كانت كفارته بقرة و لم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فان لم يقدر على الاطعام صام تسعة أيام، و إن كانت كفارته شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.

مسألة 58: اذا قتل المحرم رجلًا كان أم امرأة حمامة و نحوها في خارج الحرم، فعليه شاة،

و في فرخها اذا تحرك حمل أو جدي، و في كسر بيضها درهم على الأظهر، و اذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربعه، و اذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين هما الشاة و قيمة الحمامة، و اذا كسر البيض و قتل الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط الأولى.

مسألة 59: في قتل القطاة حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر،

و كذلك في قتل الحجل و الدراج و نظيرهما على‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست