قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط الأولى.
مسألة 57: من أصاب صيداً و كانت كفارته ابلًا و لم يجده،
فعليه اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد، و إن كانت قيمة الإبل اكثر، و أما إن كانت قيمتها أقل من ذلك لم يجب عليه إلّا التصدق بمقدار قيمتها دون الاكثر، و إن كانت كفارته بقرة و لم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فان لم يقدر على الاطعام صام تسعة أيام، و إن كانت كفارته شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.
مسألة 58: اذا قتل المحرم رجلًا كان أم امرأة حمامة و نحوها في خارج الحرم، فعليه شاة،
و في فرخها اذا تحرك حمل أو جدي، و في كسر بيضها درهم على الأظهر، و اذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربعه، و اذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين هما الشاة و قيمة الحمامة، و اذا كسر البيض و قتل الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط الأولى.
مسألة 59: في قتل القطاة حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر،