responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 108

المحرمة أن تلبس الحرير الخالص و القفازين في جميع أحوال الاحرام.

مسألة 48: اذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما،

فالأحوط و الأجدر وجوباً المبادرة الى التبديل أو التطهير.

مسألة 49: يسوغ للمحرم أن يزيد على ثوبي الإحرام ما يصلح له أن يلبسه في ابتداء الإحرام و اثنائه،

كما يجوز للمحرم تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشروط المعتبرة فيهما، و يجوز له بعد عقد الاحرام و التلبية التجرد منهما بدون تبديل، شريطة أن يكون آمناً من الناظر المحترم، أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.

آداب الإحرام و مُستحبّاته أمور:

الأول: أن يقوم الشخص بتنظيف جسده، و تقليم أظافره، و ازالة الشعر عن الإبطين و العانة،

و أخذه من الشارب، و تنظيف الاسنان و غير ذلك.

الثاني: ان يوفر الرجل شعر رأسه منذ بداية شهر ذي القعدة،

فلا يأخذ منه شيئاً اذا كان غرضه الحج منذ ذلك الحين.

الثالث: غسل الإحرام،

كما مر، و يدعو المكلف عند‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست