responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 18

بعض أحكام الأواني‌

مسئلة 85- يحرم استعمال الأواني المتخذة من جلد نجس العين كالكلب و الخنزير و المتخذة من جلد الميتة، في الوضوء و الغسل و الطعام و الشراب و الأحوط وجوبا ترك الانتفاع بجلد نجس العين و الميتة مطلقا، بأي وجه من الوجوه كان الانتفاع.

مسئلة 86- يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و الأحوط وجوبا ترك استعمالها في أغراض اخرى كوضعها في البيوت للزينة و ينبغي الاحتياط أيضا بعدم حفظها و كذلك عدم شرائطها و بيعها و صنعها و أخذ الأجرة على صنعها.

بعض أحكام التخلي‌

مسئلة 87- يجب ستر العورة في حال التخلي، بل في جميع الأحوال، عن الناظر المحترم حتى الولدين و الأبناء، بل يجب سترها أيضا عن المجنون و الطفل المميز. و يحرم على كل مكلف النظر إلى عورة الغير في جميع الأحوال، و يستثني من ذلك الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر. و الأمة المملوكة حكمها حكم الزوجة.

و كذلك لا يجب ستر العورة عن الطفل الغير المميز.

مسئلة 88- يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها، و ان حوّل المتخلي عورته إلى جهة أخرى. و الأحوط وجوبا عدم جواز تحويل العورة إلى القبلة إذا كان المتخلي غير مستقبل و لا مستدبر للقبلة بسائر بدنه مسئلة 89- الأحوط وجوبا تطهير مخرج البول مرتين بالماء و الأفضل‌

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست