responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 17

من الفم، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم و زوال عينه.

مسئلة 81- الحادي عشر من المطهرات- استبراء الحيوان الجلال و هو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات و علفه بالنباتات الطهارة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال، و الأحوط ان تكون مدة الاستبراء للإبل أربعين يوما و البقر ثلاثين و الغنم عشرة و البط خمسة و الدجاج ثلاثة. و في غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلّال عنه.

مسئلة 82- الثاني عشر من المطهّرات- حجر الاستنجاء، و سيأتي شرحه.

مسئلة 83- الثالث عشر من المطهرات- خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الاجزاء التي يحل أكلها من الذبيحة و قد مرّ في مسئلة 37 ان الباقي في الاجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط الاجتناب عنه.

مسئلة 84- الرابع عشر من المطهرات- غياب المسلم. فاذا تنجس بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس. و لكن بستة شروط:

الأول- ان يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني- ان يعتقد نجاسة الشي‌ء الذي لاقى بدنه أو لباسه.

الثالث- ان يستعمل ذلك المتنجس في شي‌ء شرطه الطهارة كأن يصلى في اللباس الذي لاقى النجاسة.

الرابع- ان يعلم بان العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة، الخامس- ان يحتمل بان ذلك المسلم قد طهر ذلك الشي‌ء المتنجس.

السادس- ان يكون بالغا على الأحوط وجوبا

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست