مسئلة 81- الحادي عشر من المطهرات- استبراء الحيوان الجلال و هو منع
الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات و علفه بالنباتات الطهارة مدة لا
يصدق عليه بعدها اسم الجلال، و الأحوط ان تكون مدة الاستبراء للإبل أربعين يوما و
البقر ثلاثين و الغنم عشرة و البط خمسة و الدجاج ثلاثة. و في غيرها من الحيوانات
تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلّال عنه.
مسئلة 82- الثاني عشر من المطهّرات- حجر الاستنجاء، و سيأتي شرحه.
مسئلة 83- الثالث عشر من المطهرات- خروج الدم من الذبيحة بالمقدار
المتعارف، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الاجزاء التي يحل أكلها من الذبيحة و
قد مرّ في مسئلة 37 ان الباقي في الاجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط الاجتناب عنه.
مسئلة 84- الرابع عشر من المطهرات- غياب المسلم. فاذا تنجس بدنه أو
لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس. و لكن بستة شروط:
الأول- ان يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني-
ان يعتقد نجاسة الشيء الذي لاقى بدنه أو لباسه.
الثالث- ان يستعمل ذلك المتنجس في شيء شرطه الطهارة كأن يصلى في
اللباس الذي لاقى النجاسة.
الرابع- ان يعلم بان العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه
الطهارة، الخامس- ان يحتمل بان ذلك المسلم قد طهر ذلك الشيء المتنجس.