responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 126

و الرجوع بدينه الى المحيل و اما ان كان عالما بفقره حين الحوالة أو كان المحال عليه مليّا حين الحوالة ثم صار فقيرا فلا يجوز له الفسخ.

مسئلة 474- لو اشترط المحيل و صاحب الحق و المحال عليه ان يكون لكل منهم الفسخ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار.

أحكام الرهن‌

مسئلة 475- الرهن هو ان يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل أن يستوفي الدائن الدين منه ان لم يؤد المديون.

مسئلة 476- لا يشترط إجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة الرهن تسليم الراهن العين الى المرتهن بقصد الرهن و قبض المرتهن لها بهذا القصد.

مسئلة 477- يشترط في الراهن، و المرتهن: البلوغ و العقل، و الاختيار، و عدم السفه.

مسئلة 478- يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال المرهون، فلا يصح ان يرهن مال الآخرين مثلا، الّا مع إذنهم.

مسئلة 479- المال المرهون يجب ان يكون ما لا يصح بيعه و شراؤه فلا يصح رهن الخمر و ماشا كله.

مسئلة 480- منافع العين المرهونة كانت لمالكها.

مسئلة 481- لا يصح لكل من الراهن و المرتهن ان يتصرفا في الرهن إلا بإذن الأخر و لكن ان وهب المالك أو باع و رضي المرتهن فلا إشكال في ذلك.

مسئلة 482- لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن من المالك فالثمن‌

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست