responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 125

أن ذلك لا يعتبر (اجارة)، لعدم ذكر المدة، و عليه فلا تنطبق عليه أحكام الإجارة، فيجوز لصاحب الفندق إخراج الزوار اىّ وقت شاء مع استحقاقه لاجرة زمان إقامتهم فيها و كذا يجوز للزوار الخروج اىّ وقت شاءوا.

مسئلة 468- لا يضمن المستأجر تلف العين مع عدم التفريط في حفظه و عدم التعدّي و الإفراط في الانتفاع به بحيث أسند التلف اليه و الا ضمن و كذا الخيّاط ان تلف عنده الثوب بدون تفريط فليس عليه العوض مع عدم التعدي.

مسئلة 469- ذو الصنعة، إذا أفسد ما أخذه للصنع ضمن.

أحكام الحوالة

مسئلة 470- إذا حول المديون الدائن أن يأخذ ما في ذمته من الغير، و قبل المحتال ذلك ينتقل الدين من ذمة المحيل الى المحال عليه، و ليس للمحتال مطالبة المحيل.

مسئلة 471: يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه أمور:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- الاختيار.

4- عدم السّفه.

مسئلة 472- تصح الحوالة بشرط رضي المحال عليه مدينا كان أم لا.

مسئلة 473- إذا تحققت الحوالة جامعة لشروطها لا يجوز للمحيل و المحال عليه فسخ الحوالة و كذا لا يجوز الفسخ للمحتال إلّا إذا كان المحال عليه فقيرا حين الحوالة و لم يكن المحتال عالما بفقره فإنه يجوز له الفسخ‌

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست