responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 107

بعده فليس له ان يحسب مؤنة سنته الأولى (التي لم يربح فيها) من ربح السنة الثانية التي ربحت فيها التجارة.

مسئلة 380- تحسب نفقة الحج من مؤنة السنة التي استطاع فيها، فاذا استطاع في سنة و حج من أرباح تجارته فلا خمس عليه لان ذلك من مؤنة السنة و نفقاتها و إذا لم يقدر على الذهاب الى الحج حتى انتهى العام، فعليه الخمس من أرباح تجارته.

مسئلة 381- من استطاع الى الحج من أرباح سنين عديدة فيجب عليه الخمس من أرباح السنين السابقة اما بالنسبة إلى السنة التي استطاع فيها فلا خمس عليه في المقدار الذي يصرفه في الحج.

تقسيم الخمس، و مستحقوه‌

مسئلة 382- يقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة منه- اى نصفه لليتامى و المساكين من السادات، و ابن السبيل منهم، و هو الذي عرض له الاحتياج في سفره مع كونه غنيّا في وطنه. و الثلاثة الأخرى- و هي:

النصف للإمام صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه) و في زمن غيبته عليه السّلام يعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف بأذنه.

مسئلة 383- لا يجوز ان يعطى الخمس الى من وجبت نفقته عليه من السّادة لصرفه في نفقته الواجبة على الأحوط امّا دفعه اليه ليصرف في نفقاته الأخرى الغير الواجبة مثل نفقات عياله فلا بأس به.

مسئلة 384- إذا كان بعض عياله من السادة و لم يوصل إليه النفقة الواجبة عليه، امّا لفقر و عوز أو لمعصية، فيجوز للآخرين ان يعطوهم الخمس حينئذ.

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست