responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106

مسئلة 374- إذا كان المقصود من المال الاتجار بعينها و الانتفاع بارتفاع قيمتها السوقية وجب أداء خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة ان أمكن بيعها و أخذ قيمتها و ان لم يمكن بيعها إلا في السنة الاتية تكون الزيادة من أرباح هذه السنة.

مسئلة 375- المؤنة كل ما ينفقه الشخص على نفسه و عائلته من شئون معاشه و حياته حسب شأنه و مقامه من المأكل و المشرب و الملبس و الأواني و أثاث الدار و المنزل، و مصارف الضيافة و الإحسان للافراد بحسب حاله و ما يجب عليه من النذور و الكفارات و ما شابهها فكل ذلك يحسب من مؤنة السنة و كذا سائر المصارف من قبيل نفقات الأزواج و الأولاد و المعالجة له و لعياله. و بالجملة. كل ما صرف في حاجته حسب شأنه في المعيشة.

مسئلة 376- لا خمس في المصارف اللازمة للكسب و تحصيل الربح كإجارة المحال التجارية و اجرة العمال و ما شاكل ذلك، بل يحسب من مؤنة السنة.

مسئلة 377- الآلات و الوسائل اللازمة للصنعة أو الكسب كوسائل التجارة أو الخياطة أو المقابيس و المعايير التجارية و غيرها لا تحسب من مؤنة السنة فإذا اشتراها من مال يتعلق فيه الخمس يجب ان يخمسها، و لكن إذا تلفت بعد تخميسها فله ان يجبر هذا النقص من منفعة تلك السنة التي تلفت هذه الوسائل خلالها.

مسئلة 378- إذا صرف من رأس المال مبلغا لمئونة سنته يجوز ان يجبره من أرباح كسبه في هذه السنة و لا خمس عليه.

مسئلة 379- لو كان له تجارة لم تربح في عام و ربحت في عام آخر

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست