responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 79
لا يأذن باستعماله من غير تعيين أيضا فعليه ان يبتعد عنهما معا، ولو توضأ من أحدهما لم يصح الا إذا كان المكلف على علم سابق بنجاسة أحدهما المعين المعلوم لديه بالخصوص أو بأنه لانسان آخر وعندئذ يبتعد عنه وحده وله ان يستعمل الاخر فيما شاء.
ولا يشترط في ماء الوضوء إذا كان طاهرا ان يكون غير مستعمل في إزالة الخبث ولا في الوضوء والغسل كما تقدم في الفقرة (27) من فصل احكام الماء فكل ماء مطلق مباح يصح به الوضوء.
3 - إذا كان الماء مباحا والوعاء الذي يحويه مغصوبا، فهل يصح الوضوء بهذا الماء؟ والجواب: إذا كان المتوضي يغترف من هذا الاناء ويتوضأ به صح الوضوء وأثم المتوضي، وأما إذا غمس وجهه في الاناء بقصد الوضوء ورأى العرف ان هذا الغمس بالذات هو تصرف في نفس الاناء المغصوب فعندئذ يكون الوضوء باطلا.
ولا يجب في صحة الوضوء ان يقع الماء المنفصل عن أعضاء المتوضي في مكان مباح.
4 - يصح الوضوء من الماء الموضوع في اناء الذهب والفضة.
5 - لا يسوغ الوضوء بماء الآخرين الا مع الاذن منهم صراحة أو بشاهد الحال. ومجرد الشك في الرضا وعدمه غير كاف. اجل يسوغ الشرب والوضوء من الأنهار والجداول والعيون الغزيرة النابعة وما إليها مما جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع والانكار من أصحاب الماء، بل ليس لأصحاب هذا الماء منع الآخرين من ذلك.
وأيضا يسوغ الوضوء بالماء الموقوف في المساجد والمدارس للوضوء وغيره من الانتفاعات الا مع العلم بان ماءها وقف خاص على المصلين في

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست