responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 80
المسجد أو على طلاب المدرسة دون غيرهم، فإذا علم بذلك لم يصح الوضوء بماء المسجد من غير المصلين فيه، ولا بماء المدرسة من غير طلبتها.
ونفترض ان انسانا علم بان هذا الماء لا يسوغ الوضوء به الا لمن صلى في هذا المكان بالذات، هو بهذا القصد والنية، ولكنه لم يصل في ذلك المكان لسبب من الأسباب فهل يكون وضوءه صحيحا؟ الجواب: كلا بل عليه ان يستأنف الوضوء في هذا الفرض.
6 - من توضأ جاهلا أو ناسيا، بماء متنجس أو مضاف أو مغضوب بطل وضوءه.
شروط المتوضئ 7 - وهناك شروط في المتوضئ لا يصح الوضوء بدونها وهي: أولا: طهارة المواضع التي تغسل وتمسح في الوضوء من الوجه واليدين والرأس والقدمين، فلو توضأ وشئ منها نجس لم يصح الوضوء ولكن هذا لا يعني انه يجب عليه ان يطهر وجهه ويديه ورأسه وقدميه منذ البداية، بل لو كانت يده اليسرى متنجسة مثلا فبدأ بالوضوء قبل تطهيرها فغسل وجهه ثم طهرها وواصل وضوءه صح عمله، فالمقياس ان يكون كل واحد من مواضع الغسل والمسح طاهرا عندما يغسل أو يمسح.
وكذلك لا يعني ما ذكرنا ان يكون كل رأسه طاهرا، أو ان تكون قدمه كلها طاهرة حين الوضوء، بل يكفي أن يكون موضع من الرأس والقدمين طاهرا بالقدر الذي يتاح له ان يمسح عليه، وسيأتي بيان المقدار الذي يجب مسحه.
ثانيا: ان يكون جسم المتوضئ - وبتعبير أخص المواضع التي يمسها

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست