responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 41
فلا تكليف للمجنون أو الأبله الذي لا يدرك الواضحات لبلاهته وقصور عقله.
7 - وإذا كان الانسان مجنونا في حالة وسويا في حالة أخرى سقط عنه التكليف في الحالة الأولى ويثبت عليه في الحالة الثانية.
وقد يكون الانسان مجنونا أو قاصر الادراك بدرجة ما لا يمكن أن يعي معها بعض التكاليف ولكن يعي بعضها الآخر، ومثال ذلك: إنسان ضعيف الادراك ولا يمكنه ان يعي اعمال الحج ولا ان يؤدبها، ولكنه يمكنه أن يدرك انه لا ينبغي للانسان ان يقتل انسانا ومثل هذا المجنون تثبت عليه التكاليف التي يمكن ان يدركها ويعيها وتسقط عنه من التكاليف مالا يمكنه ادراكها ووعيها بحكم جنونه وقصور ادراكه.
8 - ثالثا: القدرة قال الله سبحان وتعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها البقرة (384) " فمن عجز عن الطاعة كان معذورا وسقط عند التكليف سواء كان التكليف أمرا وإلزاما بشئ وقد عجز عنه كالمريض يعجز عن القيام في الصلاة، أو نهيا وتحريما لشئ وقد عجز عن اجتنابه وتركه كالغريق يعجز عن اجتناب الخطر.
9 - وقد لا يعجز بالمعنى الكامل ولكن الطاعة تكلفه التضحية بحياته وفي هذا الفرض يسقط التكليف أيضا حفاظا على حياته، الا في حالتين: الأولى: ان تكون تلك الطاعة مما يفرضها الجهاد الواجب، فان الجهاد إذا توفرت شروطه وجب على اي حال.
الثانية: ان يأمره شخص قادر على بان يقتل مسلما بدون حق ويهدده بالقتل إذا امتنع عن ذلك، فان عليه في هذه الحالة ان يطيع الله تعالى بالامتناع عن قتل ذلك الانسان ولو تعرض للموت.
10 - وقد يواجه المكلف تكليفين لا يعجز عن طاعة كل واحد منهما

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست