responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 42
بصورة منفردة عن الآخر ولكنه يعجز عن طاعتهما معا، ومثال ذلك: ان تكون عليه صلاة واجبة ضاق وقتها ويشب امامه حريق، وهو قادر على أن يصلي ويهمل الحريق، وقادر على أن يطفئ الحريق وتفوته الصلاة وفي فروض من هذا القبيل يسقط من التكليف الأقل أهمية في تلك الحالة، وهذا أمر لا يمكن في كثير من الأحيان لغير المجتهد البت فيه إلا بالرجوع إلى مقلده ليعين له موقفه.
11 - وإذا توجه التكليف إلى الانسان فعلا فرق في عصيانه بين ان يكون يترك ما أمر به الله اختيارا، أو بالاقدام على عمل معين يعلم المكلف بأنه سوف يعجز بسببه عن الطاعة. ومثاله ان يحل عليه وقت الصلاة ويتوجه إليه التكليف بها فيركب القطار وهو يعلم بأنه سوف يعجز عند ركوبه عن أداء فريضة الصلاة، فان هذا يعتبر عصيانا أيضا، بل لا يجوز له ان يقدم حينئذ على عمل يحتمل بأنه يعجز بسببه عن القيام بما وجب عليه فعلا.
12 - الاسلام ليس من الشروط العامة للتكاليف فالتكاليف الشرعية كما تتجه إلى المسلم تتجه إلى الكافر أيضا. ويستثنى من ذلك وجوب قضاء الصلاة والصيام، فان الكافر يخاطب شرعا بالصلاة والصيام في أوقاتهما ولكن لا يخاطب بوجوب قضائهما.
البلوغ وعلاماته 13 - عرفنا أن أحد الشروط العامة للتكليف البلوغ ويتحقق البلوغ إذا توفرت في الذكر أو الاثني أحد الأمور التالية: (1) خروج المني سواء كان ذلك في حالة النوم أو في اليقظة، في

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست