responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 82

و معناه جعل سلطنة الأمر إليه و الخيار لغيره لا له، و حكمه أنّه يلزم العقد من جهة الشرط و يتوقّف على أمر المستأمر فإن أمره بالفسخ جاز الفسخ، و لا يتعيّن عليه لانتفاء المقتضي، إلّا أن يشترط ذلك أيضاً.

و لو أراد الفسخ لم يكن له إلّا بأمره، خلافاً للعلّامة في التحرير حيث قال: له الفسخ قبل الاستئمار [1] و هو ضعيف، لأنّ الأصل لزوم العقد، و هو لم يجعل الخيار لنفسه ابتداءً و إنّما جعله مرتّباً على الأمر.

و جواز هذا الشرط مع تعيين المدّة، بالأصل، و العمومات، و الإجماع المنقول في جامع المقاصد و ظاهر التذكرة [2] و لا يشترط تعيين المؤامر باسمه بل يشخّصه و يدلّ عليه.

و لو قيل بجواز استئمار من كان خلف الجدار و إن لم يعلم ما هو أو واحد من الناس أو من جماعة محصورين و نحو ذلك بناءً على أنّ الشرط كالصلح في الجهالة لكان له وجه. نعم يستثنى المبهم الّذي لا وجود له.

و في الحقيقة ترجع هذه المسألة بشقوقها إلى ما دلّ على الوفاء بالشرط، فلو شرط الأخذ بنهيه أو بعكس أمره أو بإذنه أو برضاه أو بسكوته أو بغير ذلك كائناً ما [3] كان جاز، إلّا أن يقال: إنّ فيه مخالفة للقاعدة باعتبار رجوعه إلى تعليق شرط الخيار فيقتصر فيه على المتيقّن. و فيه: نظر كما سيجيء في مبحث الشروط، و حال الاتّصال و الانفصال و وحدة المستأمر و تعدّده و ترامي الأوامر فيشترط أمر فلان و فلان و هكذا ثمّ يرجع إلى المتعاقدين ثمّ وجوب امتثال أمره أو عدم وجوبه على نحو ما شرط، و كذلك يجري في الاستئمار في سقوط الخيار على نحو التفاصيل المتقدّمة، و كذا الاستئمار في التمليكات الخارجيّة، و المسألة كثيرة الشقوق تعلم بالمقايسة.


[1] التحرير 1: 166 س 28.

[2] جامع المقاصد 4: 292، التذكرة 1: 521 س 26.

[3] في المخطوطتين: من.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست