و جواز باقي الأقسام مبنيّ على كون الخيار على وفق القاعدة، أو كون الشرط مثبتاً للغاية، أو على شمول الدليل الخاصّ لذلك، و قد عرفت حقيقة الحال.
و أياً ما كان فإن اتّحد ذو الخيار فالأمر إليه و إلّا قدّم الفاسخ و لو أجنبيّاً، خلافاً للطوسي فأبطل اعتبار أحدهما إذا كان الخيار فسخاً أو إمضاءً إلّا أن يتّفقا عليه [1] و كأنّ وجهه فهم قيد الاجتماع من الإطلاق كما في الوصيّين، و هو ضعيف.
و صرف الخيار إلى المشتري إذا كان للأجنبيّ و لم يرض بالبيع، و هو ضعيف كسابقه، لأنّ جعل رأي الأجنبيّ نافذاً في الرضا دون الفسخ تحكّم.
و كون الأوّل موافقاً لمقتضى العقد دون الثاني لا يصلح فارقاً، و أيضاً تخصيص المشتري بانصراف الخيار إليه دون البائع ليس له وجه يعتدّ به، و أيضاً صرف هذا الخيار عمّن هو له إلى غيره من غير وجه صحيح لا يعتدّ به.
و في الدروس باستقلال الأجنبيّ إذا انفرد و احتمله مع الاجتماع [2] و ينبغي القطع به كالأوّل، لأنّه قد جعل له الخيار في الصورتين، فلا فرق بينهما إلّا بناءً على التوكيل، فإنّه يكون عزلًا مع المخالفة و اللحوق.
و لعلّه يؤيّد ذلك إلّا أنّ الظاهر من الأصحاب أنّه تحكيم لا توكيل، و يجب عليه اعتماد المصلحة في جميع الصور تحكيماً كان أو توكيلًا لأنّه أمين. فلو بان الخلاف لم يمض الفسخ. و يحتمل المضيّ بموافقته المصلحة واقعاً و إن لم يعتمدها، و هو غير بعيد.
و لو اختلفا فيه قدّم قوله مع احتمال تحرّي الأصلح. و يشترط تعيين الموضوع فلو اشترطا الخيار لأحدهما من غير تعيين، بطل الشرط كما في القواعد [3].
[و يجوز اشتراط المؤامرة]
قال المصنّف: «و اشتراط المؤامرة»
يجري في الاستئمار ما يجري في الخيار: من أنّه قد يكون للبائع أو المشتري، أو لهما، أو للأجنبيّ عنهما، أو عن أحدهما، مفرداً أو مع البائع أو المشتري، أو معهما متّصلًا أو منفصلًا، أو متّصلًا و منفصلًا، إلى غير ذلك.