لو صحّ فإمّا أن يدوم الخيار و هو باطل بالإجماع أو يردّ إلى معيّن و هو تخصيص من غير مخصّص، فتعيّن البطلان، و هو أحد قولي الشيخ في المبسوط و ظاهر الديلمي و صريح العلّامة و الصيمري و الشهيد الثاني [1] و عزي القول به إلى المرتضى [2] و المعلوم منه خلافه [3]. و ربّما لاح من ظاهر الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و الجامع [4] و ظاهر المتن، لتضمّنها اعتبار التعيين في المدّة، و لا دلالة فيه، فإنّه غير اشتراط المدّة المعيّنة، إلّا أن يكون ذلك بطريق الأولويّة و هي محلّ منع فيما نحن فيه.
و قيل: لا بل يصحّ الشرط و ينصرف إلى ثلاثة أيّام، ذهب إليه المفيد و المرتضى و الشيخ و أبو الصلاح و ابن زهرة [5] و مال إليه في الدروس، للإجماع [6] كما في الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية [7] و الخبرين النبويّين «الخيار ثلاثاً قل: لا خلابة، و لك الخيار ثلاثاً» [8] و الخلابة الخديعة.
و أخبار الفرقة المرسلة في الخلاف [9] و لا تقصر عن مراسيل كتب الحديث، و خلوّها عنها لا يقدح فيها، فإنّها لم توضع على الاستقصاء التامّ و إلّا لتكاذبت فيما انفردت.
و يشهد لذلك الصحيح «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط [10]» فإنّه يعطي بفحواه أنّ الشرط في غيره ثلاثة مع الشرط، و ليس المراد
[1] المبسوط 1: 83، المراسم: 172، المختلف 5: 66، لم نجد التصريح بذلك في غاية المرام، المسالك 3: 201.