responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 75

لو صحّ فإمّا أن يدوم الخيار و هو باطل بالإجماع أو يردّ إلى معيّن و هو تخصيص من غير مخصّص، فتعيّن البطلان، و هو أحد قولي الشيخ في المبسوط و ظاهر الديلمي و صريح العلّامة و الصيمري و الشهيد الثاني [1] و عزي القول به إلى المرتضى [2] و المعلوم منه خلافه [3]. و ربّما لاح من ظاهر الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و الجامع [4] و ظاهر المتن، لتضمّنها اعتبار التعيين في المدّة، و لا دلالة فيه، فإنّه غير اشتراط المدّة المعيّنة، إلّا أن يكون ذلك بطريق الأولويّة و هي محلّ منع فيما نحن فيه.

و قيل: لا بل يصحّ الشرط و ينصرف إلى ثلاثة أيّام، ذهب إليه المفيد و المرتضى و الشيخ و أبو الصلاح و ابن زهرة [5] و مال إليه في الدروس، للإجماع [6] كما في الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية [7] و الخبرين النبويّين «الخيار ثلاثاً قل: لا خلابة، و لك الخيار ثلاثاً» [8] و الخلابة الخديعة.

و أخبار الفرقة المرسلة في الخلاف [9] و لا تقصر عن مراسيل كتب الحديث، و خلوّها عنها لا يقدح فيها، فإنّها لم توضع على الاستقصاء التامّ و إلّا لتكاذبت فيما انفردت.

و يشهد لذلك الصحيح «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط [10]» فإنّه يعطي بفحواه أنّ الشرط في غيره ثلاثة مع الشرط، و ليس المراد


[1] المبسوط 1: 83، المراسم: 172، المختلف 5: 66، لم نجد التصريح بذلك في غاية المرام، المسالك 3: 201.

[2] نقله عنه العلّامة في المختلف 5: 66.

[3] لم نعثر عليه.

[4] الوسيلة: 238، السرائر 2: 243، الشرائع 2: 22، النافع: 121، الجامع: 247.

[5] المقنعة: 592، لم نجده في الانتصار، فراجع، الخلاف 3: 20 المسألة 25، الكافي في الفقه: 353، الغنية: 219.

[6] الدروس 3: 269.

[7] راجع الانتصار: 435، الخلاف 3: 20 المسألة 25، جواهر الفقه: 54 المسألة 194، الغنية: 219.

[8] سنن البيهقي 5: 273.

[9] الخلاف 3: 20 المسألة 25.

[10] الوسائل 12: 349 ب 3 من أبواب الخيار، ح 1.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست