responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 74

و السرّ في ذلك ابتناء الإيقاع على النفوذ بمجرّد الصيغة و الخيار ينافي ذلك، و لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما سينبّه عليه جملة من الأخبار و الإيقاع إنّما يقوم بواحد.

و قد حكى في المبسوط الإجماع على المنع في الطلاق و العتق [1].

و في المسالك الإجماع على المنع في العتق و الإبراء [2].

و في السرائر نفي الخلاف في عدم جريانه في العتق و الطلاق [3].

[و هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً]

قال المصنّف: «و هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً»

و لا يتقدّر بمدّة الثلاثة أيّام عندنا خلافاً للعامّة [4] بالأصل، و الكتاب [5] و السنّة [6] و الإجماع، و الضرورة الداعية إلى الاشتراط، و اختلاف التقدير.

نعم يشترط تعيين المدّة المشترطة بما لا يحتمل الاختلاف، فلو انيطت بما لا ينضبط كإدراك الغلّات و إيناع الثمرات بطل الشرط بالإجماع، و استدلّ عليه أيضاً بالنهي عن الغرر، و تطرّق الجهالة إلى العوضين بجهالة الشرط، و لأنّ العقود شرّعت لقطع موادّ الاختلاف و الإناطة بالمختلف مثار الاختلاف [7].

و فيه ما سيأتي من أنّ الأقوى أنّ الشرط كالصلح يغتفر فيه من الجهالة ما يغتفر في الصلح.

نعم في خصوص المقام لقيام الإجماع لا نقول به، مع احتمال الفرق بين المقامين، فتأمّل.

و لو أطلق الخيار فهل يبطل الشرط؟ قيل: نعم، لنحو ما ذكر، و للأولويّة فإنّ الإطلاق أوغل في الإبهام لعدم أوله إلى العلم فيكون أولى بالمنع، و لأنّه


[1] المبسوط 2: 81.

[2] المسالك 3: 212.

[3] السرائر 2: 246.

[4] المحلّى 8: 370، المجموع 9: 225، عمدة القارئ 11: 235.

[5] المائدة: 1.

[6] الوسائل 12: 354 و 355 ب 7 و 8 من أبواب الخيار.

[7] مصابيح الأحكام (مخطوط): الورقة 248.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست