responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41

و عُدّ من قبيل ما نحن فيه في سقوط هذا الخيار شراء العبد نفسه إن جوّزناه لكنّا لا نجيزه، و ما إذا قهر الحربي قريبه و باعه للمسلم فإنّه استنقاذ و بيع الكافر المصحف و المسلم، و ما إذا اشترى المملوك ليرث، و ما إذا كان المبيع جمداً في شدّة الحرّ فإنّه يذوب شيئاً فشيئاً، إلّا أن يقال: إنّ التلف لا يسقط الخيار، إلى غير ذلك.

ثانيهما: التصرّف من المشتري بالبيع، فإنّه مسقط لهذا الخيار، كما في الخلاف و الكافي و الجواهر و السرائر و التذكرة و التحرير و القواعد و الإيضاح و الدروس و التنقيح و تلخيص الخلاف و كنز الفوائد و المسالك [2] للتعليل بالرضاء المستفاد من الصحيحين الواردين في سقوط الخيار بالافتراق و خيار الحيوان بالتصرّف [3]. و فيه: أنّ الظاهر من الأصحاب أنّه لبيان الحكمة لا العلّة، و سيأتي تمام الكلام في ذلك.

و لنقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على أنّ المشتري متى تصرّف في المبيع سقط خياره [4] و ورود الأخبار به عنهم (عليهم السلام) مشيراً بذلك إلى ما أورده في كتاب الحديث و لم يوجد فيه ما يدلّ على إبطال التصرّف لمطلق الخيار إلّا من جهة التعليل [5]، و وافقه القاضي على الثاني فادّعى ورود الأخبار به دون الأوّل [1] و كما يسقط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع فكذا يسقط خيار البائع بتصرّفه بالثمن المعيّن، لاشتراك العلّة و هي الدلالة على الرضا بالبيع إن قلنا بتماميّتها فيه، و إلّا كان المستند الإجماع المنقول و هو خاصّ بالمشتري. و لو انعكس الأمر فتصرّف البائع بالمبيع أو المشتري بالثمن كان فسخاً من دون معونة القرينة بناءً على ثبوت التعليل المتقدّم حملًا لفعل المسلم على الصحّة، فيبطل به الخياران معاً.


[2] الخلاف 3: 23 24 المسألة 31، الكافي في الفقه: 353، جواهر الفقه: 54 55 المسألة 196، السرائر 2: 247 248، التذكرة 1: 517 س 13، التحرير 1: 165 س 30، القواعد 2: 65، الإيضاح 1: 48، الدروس 3: 266، التنقيح 2: 50، تلخيص الخلاف: 13، كنز الفوائد 1: 453، المسالك 3: 197.

[3] الوسائل 12: 346، 350 ب 1، 4 من أبواب الخيار ح 3، 1.

[4] الخلاف 3: 23 المسألة 31.

[5] راجع التهذيب 7: 24، 75 ح 102، 320.

[1] جواهر الفقه: 55.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست