responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 40

و في الصحيح في من ينعتق من الرجال و النساء: إنّهم إذا ملكوا عتقوا، و إنّهنّ إذا ملكن عتقن [1].

و أكثر النصوص و كثير من العبارات نفي الملك، و حقيقة النفي و أقرب مجازاته ينفيان الخيار، لأنّ أقرب المجازات نفي الأحكام و الآثار، و أعظمها الخيار.

نعم يثبت على القول بانتقال المبيع بعده إذ لا مانع منه، و مدرك المسألة انّ بين دليلي العتق و الخيار عموماً من وجه، لأنّ ظاهر الروايات أنّ تقدّم الملك عقلي.

نعم لو قلنا بأنّه زماني لم يحصل التعارض إلّا بضميمة تلك القاعدة، و دليل العتق أقوى من وجوه:

أوّلًا: أنّ العتق عندهم مبنيّ على التغليب و يترجّح بأدنى مرجّح.

و ثانياً: أنّ أدلّته أنصّ على هذا المورد من أدلّة الخيار.

و ثالثاً: يظهر من الأردبيلي أنّه فهم من العلّامة في التذكرة عدم الخلاف فيه بين الأصحاب [2] و لا أقلّ من أنّه المشهور فيما بينهم، مع أنّه على تقدير تكافؤ الدليلين يرجع إلى الأصل و هو لزوم العقد فلا معنى للقول بالجمع بين الدليلين بناء على إنكار قاعدة عدم وقوع العتق متزلزلًا و عدم جواز عود الحرّ رقّاً، فإنّ الظاهر أنّها مجمع عليها فيما بينهم.

و احتمل في الدروس ثبوته للبائع على المشهور [3] لسبق تعلّق حقّه [4] فيقف العتق على التفرّق أو يثبت الخيار في القيمة دون العين جمعاً بين الحقّين و تنزيلًا لها منزلة التالف. و هو بعيد خصوصاً مع علم البائع و تقدّم حقّه ممنوع، فإنّ الخيار بعد الملك كالعتق و القيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها دون المبدل، هكذا قيل [5].

و فيه: أنّ ذلك فيما لو تفرّع على استحقاق العين كما في التلف فحقّ، أمّا لو قضى به الدليل الخارجي فلا امتناع، نعم يتوجّه عليه ما تقدّم. و لعلّه يريد ذلك.


[1] الوسائل 13: 29 ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1.

[2] مجمع الفائدة 8: 390.

[3] الدروس 3: 266.

[4] كذا في الأصل أيضاً، و الظاهر زيادة: على المشهور.

[5] ذكره في مفتاح الكرامة: ج 4 ص 548 س 32 بلفظ: بل قد يقال.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست