المسالك [1] للأصل، و إطلاق النصّ، و عدم دلالة التخيير على الالتزام.
و حكى الفاضلان في الشرائع و المختلف [2] قولًا بسقوط خيار القائل، لأنّه ملّك صاحبه ما ملكه من الخيار و الخيار حقّ من الحقوق يقبل التمليك بصلح و بغيره، و للخبر: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر [3].
و التخيير لا يدلّ على التمليك. و الخبر عامّي و ظاهره سقوط الخيارين معاً، و هو خلاف الإجماع فيحمل على الامضاء.
و عزى المحقّق الكركي و الشهيد الثاني هذا القول إلى الشيخ [4] و هو غريب! لتصريحه بخلافه في المبسوط و الخلاف و حكاه عنه العلّامة و ولده [5] كذلك.
و على هذا القول فيما لو أجاب بالعدم فهل حكمه حكم السكوت و يكون التمليك قهريّاً و إن لم يرض به أو لا؟ وجهان، لعلّ الأقوى المساواة.
و قد يقال: إنّ معنى السكوت في كلامهم يعني بالنظر إلى الفسخ أو الإمضاء و إلّا فلا بدّ من القبول قولًا أو فعلًا و لا معنى للتمليك القهريّ، فلو سكت أو أجاب بالعدم لم يكن من المسألة.
و في التذكرة: يسقط خيار الآمر إن قصد تمليك الخيار [6] و إلّا فهو باقٍ و إن اختار صاحبه الإمضاء.
و الحقّ أنّ قول القائل: «اختر» يحتمل التمليك و التفويض و الاستكشاف. فإن قصد الأوّل سقط خياره.
و إن سكت الآخر أو الأخير لم يسقط و إن أمضى، و إن قصد التفويض سقط مع الإمضاء دون السكوت.
و الظاهر من التخيير التفويض، و لذا فرّقوا بين السكوت و الإمضاء.
و لا يتوجّه على المشهور انّكم تقولون فيما لو أذن أحد المتعاقدين للآخر في