responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 38

المسالك [1] للأصل، و إطلاق النصّ، و عدم دلالة التخيير على الالتزام.

و حكى الفاضلان في الشرائع و المختلف [2] قولًا بسقوط خيار القائل، لأنّه ملّك صاحبه ما ملكه من الخيار و الخيار حقّ من الحقوق يقبل التمليك بصلح و بغيره، و للخبر: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر [3].

و التخيير لا يدلّ على التمليك. و الخبر عامّي و ظاهره سقوط الخيارين معاً، و هو خلاف الإجماع فيحمل على الامضاء.

و عزى المحقّق الكركي و الشهيد الثاني هذا القول إلى الشيخ [4] و هو غريب! لتصريحه بخلافه في المبسوط و الخلاف و حكاه عنه العلّامة و ولده [5] كذلك.

و على هذا القول فيما لو أجاب بالعدم فهل حكمه حكم السكوت و يكون التمليك قهريّاً و إن لم يرض به أو لا؟ وجهان، لعلّ الأقوى المساواة.

و قد يقال: إنّ معنى السكوت في كلامهم يعني بالنظر إلى الفسخ أو الإمضاء و إلّا فلا بدّ من القبول قولًا أو فعلًا و لا معنى للتمليك القهريّ، فلو سكت أو أجاب بالعدم لم يكن من المسألة.

و في التذكرة: يسقط خيار الآمر إن قصد تمليك الخيار [6] و إلّا فهو باقٍ و إن اختار صاحبه الإمضاء.

و الحقّ أنّ قول القائل: «اختر» يحتمل التمليك و التفويض و الاستكشاف. فإن قصد الأوّل سقط خياره.

و إن سكت الآخر أو الأخير لم يسقط و إن أمضى، و إن قصد التفويض سقط مع الإمضاء دون السكوت.

و الظاهر من التخيير التفويض، و لذا فرّقوا بين السكوت و الإمضاء.

و لا يتوجّه على المشهور انّكم تقولون فيما لو أذن أحد المتعاقدين للآخر في


[1] الروضة 3: 449 490، المسالك 3: 197.

[2] الشرائع 2: 21، المختلف 5: 62.

[3] مسند أحمد 2: 73.

[4] جامع المقاصد 4: 285، المسالك 3: 197.

[5] المختلف 5: 62، الإيضاح 1: 480.

[6] التذكرة 1: 518 س 39.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست