responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260

أمّا إذا قلنا بأنّها شرط وجودي و علمي معاً مطلقاً كما كان يختاره الوالد طاب ثراه و أنّه لو باع على أنّه قادر أو عاجز فظهر الخلاف بطل البيع للزوم الغرر و العبث تعين مع ظهور العجز عند العقد الفساد.

و كذلك إذا قلنا: أنّه وجودي فقط مطلقاً، كما هو القاعدة في الشرائط.

نعم حيث لا يتحقّق منه القصد إلى معنى البيع يفسد لذلك، لا لفوات شرط القدرة.

و الظاهر من الأصحاب الأوّل، كما يرشد إليه حكمهم فيما إذا انقطع المسلم إليه عند الحلول بالخيار من غير فرق بين التعذّر و الرجاء.

و الاعتذار عن ذلك بأنّ الأجل زمان تسليم لا زمان تمليك و كان موجوداً قبل الأجل فيتعلّق الملك به و التأخير للتسليم فيبقى مطالباً به، لا وجه له.

فإن قلت: إن كان مستند هذا الخيار الضرر كما ذكرت فينبغي أن يثبت في جميع الأقسام من تعذّر التسليم بذاته أو بغصب غاصب أو مماطلة فيه أو امتناع من أحد المتعاقدين منه و نحو ذلك و لا يفرّق فيه بين الثمن و المثمن و لا بين عقد البيع و غيره من العقود، و هو على إطلاقه منافٍ لتوقّف الخيار على مضي ثلاثة أيّام لمن يقبض و لم يقبض.

قلت: نلتزم ذلك في الجميع عدا صورة المماطلة و الامتناع، لأنّ الأصل عدم ثبوت الخيار، و الضرر مدفوع فيهما بالمقاصّة. نعم بالنسبة إلى الشروط نقول به كما سبق، إذ ليس في مقابلهما شيء من الثمن حتّى يقاصّ، و لأنّ المماطلة و الامتناع يتمكّن الشرع من دفعهما و التسليم بخلاف التعذّر، مع أنّه قد تقدّم لك مراراً أنّ خبر الضرار لا نعمل به مطلقاً إلّا حيث ينجبر بفتوى الأصحاب و هم قد قصروه كما يظهر منهم في مقامات متعدّدة على صورة التعذّر. و منها باب خيار التأخير كما عرفت فيكون المدار على الضرر الخاصّ الّذي كشف عنه الشرع. و احتمال الفرق في الامتناع بين ما لا يرجى معه التسليم فيثبت الخيار و ما يرجى فلا يثبت، لا وجه له.

و الظاهر أنّه لا فرق في ثبوت الخيار بتعذّر التسليم أن يكون قبل العقد أو بعده قبل القبض إلّا حيث يكون عدم القبض بتفريط المشتري و امتناعه، و لذلك نصّ الأصحاب [1]


[1] راجع الشرائع 2: 31، التحرير 1: 176 س 8، القواعد 2: 89، الدروس 3: 212.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست