responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259

[الثاني عشر: خيار تعذّر التسليم]

قال المصنّف (قدس سره):

«الثاني عشر: خيار تعذّر التسليم» «فلو اشترى شيئاً ظنّاً إمكان تسليمه ثمّ عجز تخيّر المشتري»

المراد في هذا المقام بتعذّر التسليم القاضي بثبوت الخيار هو تعذّر التسلّم، إذ ليس الحكم تعبّديّاً محضاً على الظاهر، و إنّما منشؤه حديث الضرر المنجبر بفتوى الأصحاب بالنسبة إلى ما نحن فيه. فقد ذكروا ذلك في مقامات عديدة. و لا ريب أنّ الضرر يندفع بالقدرة على التسلّم و إن لم يحصل القدرة على التسليم، مع أنّ الخيار على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقّن.

و التمكّن منه ببعض المقدّمات كتوسّط الشفعاء حيث يحصل به المنّة أو بذل المال و لو يسيراً و نحو ذلك ليس من التمكّن، مع احتمال أن يقال: إنّ المدار على القدرة على التسليم، لأنّه هو الواجب على البائع، و التسلّم لا يجب على المشتري، فإذا لم يؤدّ البائع ما وجب عليه تخيّر المشتري وقوفاً عند ظاهر كلامهم. و الأوّل أقوى.

و الظاهر عدم الفرق بين عجزه بأن لا يتمكّن أصلًا، أو يتمكّن بمضيّ زمان كثير يفوت من المنافع ما يعتدّ بها عرفاً.

ثمّ إنّ ثبوت هذا الخيار فيما إذا انكشف أنّ العجز عن التسليم كان ثابتاً عند العقد أو قبله مبنيّ على أنّ القدرة على التسليم شرط علمي مطلقاً أو علمي في مقام الرجاء دون التعذّر في وجه آخر.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست