responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 209

و الاستصحاب لا يفيد جزماً، و نحو ذلك.

نعم بالنسبة إلى العقود لا يجوز فيها التعليق و لو باعتبار المنشأ، لأنّها مبنية على وقوع آثارها من حينها، إمّا للإجماع على ذلك، أو باعتبار أنّ مفاد صيغها ذلك، لا باعتبار منافاة الإنشاء التعليق و لو باعتبار المنشأ، فإنّ ذلك فاسد كما عرفت.

و أمّا ما أجازه الأصحاب من صحّة إجارة الدار بعد سنة فليس فيه منافاة لما ذكرنا من مقارنة وقوع آثار الصيغ لها، لأنّ ملكَ بعد سنةٍ حاصل للمستأجر الآن و تترتّب عليه ثمرات الملك.

و ما ادّعاه العلّامة من الإجماع على صحّة التوكيل لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ [1] لا ينافي ما ذكرنا أيضاً، فإنّ قدوم الحاجّ قيد للبيع لا للتوكيل، و لهذا نقل الإجماع، هو بنفسه على عدم جواز التعليق في الوكالة على شرط و لا وصف.

و لا فرق في عدم جواز التعليق فيها بين الصريح كالمعلّق على شرط و شبهه، أو المعلّق بحسب القصد كبيع الفضولي معلّقاً له على الإجازة بحسب قصده، أو بيع مال مورّثه معلّقاً له على الموت كذلك، أو بيع ما شرطه الملك فيه القبض من صرف أو سلم معلّقاً للملك على القبض و لو بالقصد.

نعم إذا جزم بالإيقاع كفى و إن كان متردّداً بالوقوع أو خالي الذهن، و لا يزيد بمقارنة الصيغ لآثارها أزيد من ذلك، و لذلك أنّ المغصوب يصحّ بيعه عندهم اكتفاءً بقصد النقل العرفي و يكتفون فيه بالجزم بالنسبة إلى ذلك، فتأمّل.

نعم التعليق بالنسبة إلى شرط الشرط الأقوى جوازه، كما يدلّ عليه التعليق على ردّ الثمن في شرط الخيار و اشتراط المؤامرة.

و دعوى: الاقتصار في ذلك على خصوص المقامين أو على خصوص شرط الخيار و إن كان بغيرهما، لا وجه له، و الغرر مندفع في ذلك عرفاً، و يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، و ليس فيه منافاة للجزم بمشروط الشرط الأوّل، و مع عدم حصول المعلّق عليه ينتفي المعلّق و لا يثبت له خيار بانتفائه.


[1] التذكرة 2: 114 س 28.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست