responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 206

الانتقال إلى بدله.

و قال في الدروس: لو اتّخذه جبناً فظاهر أنّه كالتالف [1]. و فيه: أنّه عين المال. ثمّ قال: و لو قلنا بردّه فله ما زاد بالعمل. ثمّ اعلم أنّ هذا الخيار يسقط بالتصرّف بغير الحلب كسائر الخيارات، نعم التصرّف بخصوص الحلب استثناه الدليل، فما صرّح به صاحب الحدائق من عدم سقوط خيار التدليس مطلقاً بالتصرّف مطلقاً [2] لا وجه له.

و التصرّف بالحلب تسقط به جميع الخيارات ما عدا هذا الخيار.

فلو رضي بالتصرية ثمّ ظهر على آخر فإن كان قد حلبها فلا ردّ. و لو تصرّف باللبن بعقد صلح أو استحقاق بغير هذا البيع بأيّ ناقل كان، كان له الردّ بخيار الحيوان أو العيب أو غيرهما، و كذا جميع الخيارات الّتي تسقط بالتصرّف إذا استند التصرّف فيها إلى عقد آخر فلا يسقط الخيار.

و يسقط بعلم المنقول إليه، و الإسقاط، و اشتراط السقوط، و بالبراءة من جميع المناقص.

و لو ماتت الشاة المصرّاة فلا شيء له كما في القواعد و التذكرة و جامع المقاصد [3] لأنّها من ضمانه، و ظاهرهم أنّه ليس له الفسخ حينئذٍ. و قد يقال: إنّها لو ماتت بغير تفريط من المشتري فله الفسخ و دفع المثل أو القيمة كما تقدّم في خيار الغبن.

و هذا الخيار نوع من خيار الوصف و خيار الوصف أعمّ منه، و قد يكون فرداً من المعيب كما إذا كان نقص اللبن متجاوز الحدّ بحيث يكون مخالفاً للعادة العامّة و يتخيّر حينئذٍ بين الردّ و الأرش.


[1] الدروس 3: 277.

[2] الحدائق 19: 97.

[3] القواعد 2: 77، التذكرة 1: 528 س 2، جامع المقاصد 4: 354.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست