responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 207

[العاشر: خيار الاشتراط]

قال المصنّف (قدس سره):

«العاشر: خيار الاشتراط»

[الكلام يقع في مقامات]

الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

[المقام الأوّل في معنى الشرط]

المقام الأوّل في معنى الشرط إنّ لفظ «الشرط» في هذا المقام يحتمل أحد معنيين: إمّا ما ينتفي المشروط بانتفائه و كان هو ممّا يتوقّف عليه وجود المشروط و إن لم يلزم من وجوده وجود المشروط.

أو ما يلزم و يلتزم به، و كلاهما من المعاني و الحقائق العرفية. و لكنّهم لمّا كانوا يستدلّون في هذا المقام في موارد المسألة بقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم [1]. فلا بدّ من حمله على المعنى الأوّل، كما يظهر من كلام الأكثر و هو أشهر المعنيين و أكثرهما استعمالًا، لئلّا يلزم استعمال المشترك في معنييه الحقيقي و المجازي.

و رجّح بعض المتأخّرين [2] حمله على المعنى الثاني. و يشكل عليه أنّه بناءً على ذلك يقتضي وجوب الالتزام بكلّ ما التزم به المؤمن و لو بغير طريق الوعد، و لا قائل به من الأصحاب.

نعم بالنسبة إلى الالتزام بالوعد ذهب إليه الأردبيلي [3]، و هو خلاف ما عليه الأصحاب.


[1] الوسائل 15: 30 ب 20 من ابواب المهور، ح 4.

[2] راجع الكفاية ص 97 س 22.

[3] مجمع الفائدة 8: 147.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست