النهاية و المجمع [1] و هي المرادة في باب ردّ العشر و نصف العشر في الإماء و الغالب إرادته في مهر المثل، و الظاهر من معناها عندهم الأوّل، و مبنى الأخير على الغالب، و بناءً على الوجه الأوّل لا يضرّ زوال التحام فرجها بغير الوطء و إن علم تقدّمه على العقد، فضلًا عن أن يشكّ فيه، و بناءً على الثاني يضرّ الأوّل دون الثاني، إلّا مع جهل تاريخ العقد و العلم بتاريخ زوال البكارة في وجه.
و الأقوى العدم، تمسّكاً بأصالة لزوم العقد، كما في صورة جهل تاريخهما و جهل تاريخ زوال البكارة و العلم بتاريخ العقد.
و الظاهر أنّ محلّ بحث الأصحاب الأخير، كما يفصح عنه قول المحقّق في الشرائع: لأنّ ذلك قد يذهب بالخطوة [2] و قول الشيخ في النهاية: لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة و النزوة [3] و مثله ما حكى عن الكامل [4] و مثلهما غيرهما و هو الظاهر من رواية سماعة كما عرفت. فلا وجه لاحتمال كون محلّ البحث الأوّل، و لا لما يتخيّل من احتمال جعل النزاع لفظيّاً بالنسبة إلى تلك الخلافات المتقدّمة بحمل النفي على معنى و الإثبات على آخر.
ثمّ إنّه بالنسبة إلى عكس المسألة فيما لو شرط كونها ثيّباً فخرجت بكراً لا كلام في عدم ثبوت الأرش و له الردّ، عملًا بالشرط، و لأنّ العاجز قد يطلب ذلك، و قد نصّ عليه في القواعد و التذكرة و جامع الشرائع و جامع المقاصد و المسالك [5] و غيرها، و في المبسوط و التحرير: أنّه لا خيار له [6] و هو ضعيف.
[التصرية للشاة و البقرة و الناقة]
قال المصنّف (قدس سره): «و كذا التصرية للشاة و البقرة و الناقة»
[التصرية في اللغة]
التصرية في اللغة: الجمع، قال في الغريبين: صريت الماء و صرّيته إذا جمعته و حبسته، و قال في النهاية: المصرّاة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصري اللبن في