responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 161

و لا فرق في الأوّل بين أن تجمع القيم الصحيحة على حدة و المعيبة كذلك و تنسب إحداهما إلى الاخرى و تأخذ بتلك النسبة أو تجمع القيم الصحيحة جملة و تأخذ نصفها و ثلثها و هكذا و تجمع المعيبة كذلك و تأخذ منها كذلك ثمّ تنسب إحدى القيمتين المنتزعتين إلى الاخرى و تأخذ من الثمن بتلك النسبة، فإنّ مآلهما واحد، لأنّ النسبة بين المجموعين هي النسبة بين أجزائهما مع اتّحاد الأجزاء بالاسم كالنصف مثلًا، إذ النسبة بين العشرين و الخمسة عشر كالنسبة بين العشرة و السبعة و النصف، و النسبة بين الستّة و الثمانية مثلًا كالنسبة بين نصفيهما.

و عبارة المصنّف كما تحتمل هذا الأخير تحتمل ما نسب إليه، و اختاره صاحب إيضاح النافع: من نسبة معيب كلّ قيمة إلى صحيحها و تجمع قدر النسبة و تؤخذ من المجتمع بنسبة القيم، كنصفه لو كانتا اثنتين، و ثلثه لو كانتا ثلاثة و هكذا، و في الأكثر يتّحد الطريقان، و قد يختلفان في يسير كما نبّه عليه الشارح [1].

و الطريق الأوّل هو المناسب للنصّ الدالّ على الأرش دون الثاني، مع أنّه في مقام يتحقّق به الزيادة مخالف لأصل براءة الذمّة المأخوذ منه الأرش، و أيضاً الأوّل أوفق بالقيمة المنتزعة باعتبار ظهور استواء النسبة فيه دون الثاني، مع أنّه يرد على الثاني: أنّ الجزء المأخوذ من عدد آخر ليس هو ذلك الجزء المأخوذ من هذا العدد، بل شيء آخر.

ففي مثال القيمتين إذا قالت إحدى البينتين: إنّ قيمته اثنا عشر صحيحاً و عشرة معيباً، و قالت الاخرى: ثمانية صحيحاً و خمسة معيباً و كان ثمنه اثنى عشر موافقاً للقيمة الاولى، يكون التفاوت بين المعيب و الصحيح السدس، و هو اثنان في الاولى و في الثانية ثلاثة أثمان الثمانية، و هو [2] ثلاثة، و ثلاثة أثمان الثمانية ليست ثلاثة أثمان الثمن، و هو اثنا عشر، بل يكون ربعه، و هو منشأ الاختلاف.


[1] راجع الروضة 3: 480، 495.

[2] العبارة من هنا إلى آخر الفقرة مبهمة، و الأولى في العبارة ما أفاده الشارح (قدس سره) في الروضة، و إليك نصّه: و على الثاني يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الاولى و هو السدس و على قول الثانية ثالثة أثمان و مجموع ذلك من الاثني عشر ستّة و نصف يؤخذ نصفها ثلاثة و ربع، فظهر التفاوت. راجع الروضة 3: 486.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست