responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 147

أحدهما كان له الفسخ فيه في وجه دون الآخر، لتعدّد العقد في الحقيقة و إن اتّحد بحسب الصورة، و ليس للبائع الخيار بسبب التبعيض، و يجوز للمشتري الفسخ فيهما معاً في وجه آخر.

أمّا لو اتّحد الثمن لم يكن له إلّا الفسخ في الجميع سواء اتّحدت العين أم تعدّدت مع اتّحاد البائع و المشتري، أمّا مع تعدّدهما أو تعدّد أحدهما مع تعدّد العين و وحدتها، فكلام يأتي في خيار العيب.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست