أحدهما كان له الفسخ فيه في وجه دون الآخر، لتعدّد العقد في الحقيقة و إن اتّحد بحسب الصورة، و ليس للبائع الخيار بسبب التبعيض، و يجوز للمشتري الفسخ فيهما معاً في وجه آخر.
أمّا لو اتّحد الثمن لم يكن له إلّا الفسخ في الجميع سواء اتّحدت العين أم تعدّدت مع اتّحاد البائع و المشتري، أمّا مع تعدّدهما أو تعدّد أحدهما مع تعدّد العين و وحدتها، فكلام يأتي في خيار العيب.