responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 148

[الثامن: خيار العيب]

قال المصنّف (قدس سره):

«الثامن: خيار العيب»

لا ريب في أنّ الأصل في جميع الكائنات من جمادات أو نباتات أو حيوانات إنّما يكون على نحو ما غلبت [1] عليه حقيقتها من التمام في الذات و عدم النقص في الصفات، أجناساً أو أنواعاً أو أشخاصاً، من غير فرق بين المبيع و غيره.

[وصف الصحّة ليس داخلًا في المبيع]

ثمّ إنّ وصف الصحّة ليس داخلًا في المبيع و إلّا لزم مع ظهور الخلافات البطلان في المعيّن، و مع الإطلاق يجب طلب السالم إن وجد، و إلّا بطل العقد إن حصل اليأس منه، و هو خلاف الاتّفاق نصّاً و فتوى. و لا أنّ المبيع ينصرف إلى الصحيح انصرافاً كانصراف المطلق إلى الفرد الشائع بنفسه أو بواسطة العقد، و إلّا لزم المحذور السابق في بيع الكلّيات.

نعم في المعيّن بناءً على ذلك قد يغلب جانب الإشارة على الوصف، خصوصاً أنّ الوصف غير مصرّح به، بل المراد بالمبيع الأعمّ من الصحيح و المعيب، و هما بالنسبة إلى صدق اللفظ متساويان، و لكن الإقدام ليس إلّا على الصحيح، للأصل المتقدّم باعتبار غلبة الصحيح، و هذه الغلبة إنّما تقضي بندرة الوجود لا بندرة الإطلاق، فالعاقد قد قصد مدلول اللفظ و لكنّه توهّم الصحيح توهّماً، و لا عبرة بالتوهّم مع القصد إلى مدلول اللفظ في الجملة، فتأمّل.


[1] في المطبوع: خلقت.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست