و قد صرّح بالتعميم في شرح الإرشاد للفخر و التنقيح [1] و إيضاح النافع، و في إجارة جامع المقاصد: أنّه يجري في الإجارة مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات [2].
نعم في المهذّب البارع منع من جريانه في الصلح [3] و ربّما ظهر ذلك من الوسيلة و التحرير أيضاً [4].
و فصّل بعض المتأخّرين فقال: إن وقع الصلح على معاوضة ثبت فيه خيار الغبن، و إن وقع على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقّيّة ما يدّعيه و كان مغبوناً فيما صالح عنه فلا خيار، و كذا إن وقع على ما في الذمم و كان مجهولًا ثمّ علم بعد عقد الصلح و ظهر غبن أحدهما على تأمّل [5]، انتهى.
و قد يفصّل بين العقد الّذي بني شخصه على المسامحة و كان الإقدام على المعاملة فيه مبنيّاً على عدم الالتفات إلى النقص و الزيادة من بيع أو صلح أو غيرهما فإنّه لا يصدق فيه اسم الغبن و بين غيره، و هو غير بعيد.
و عبّر بثبوت الخيار للمغبون العامّ للمشتري و البائع في الغنية و التذكرة و القواعد و الإرشاد و الكفاية [6].
و صرّح بالتعميم ابن حمزة و العلّامة في التحرير و الصيمري [7] و المصنّف في الدروس مدّعياً فهم ذلك من الشيخ و أتباعه [8] فالاقتصار على ذكر المشتري في المبسوط و الخلاف و السرائر [9] لمكان الغلبة.
و يرشد إلى ذلك استدلالهم بأخبار التلقّي كما في الغنية [10] و غيرها و قد تقدّم