لك ذكر إجماع التذكرة و غيره [1] فلا تأمّل في العموم.
[و هو ثابت مع الجهالة]
قال المصنّف: «و هو ثابت مع الجهالة إذا كان بما لا يتغابن به غالباً»
قد اشتمل كلام المصنّف على شرطين:
الأوّل: عدم العلم بالقيمة قبل الدخول في العقد و بعد الدخول قبل التمام و بعد التمام قبل التملّك لتوقّفه على القبض في صرف أو سلم أو الإجازة على القول بالنقل، لأنّه في الجميع يتحقّق الإقدام على الناقص، و به ينتفي الخيار. و ما في عبائر الأصحاب من التقييد بوقت العقد جرياً على الغالب، لوضوح المراد.
نعم العلم السابق مع النسيان حين العقد لا يفيد، فالمدار على أحد الأمرين من حين العقد و حين التملّك.
و الظاهر أنّ الجهل مقوّم للغبن لا شرط خارجي، فالمراد بالشرط في كلامهم شرط أصل تحقّق الماهيّة و هو شرط لثبوت الحكم، و المراد بالجهل، المركّب، و ربّما جعل الظنّ منه.
أمّا الجهل البسيط فقد يقال بأنّ فيه إقداماً و لا يسمّى غبناً، و هو بعيد.
نعم في صورة الشكّ أو الظنّ بالخلاف قد يقال بذلك. و الظاهر خلافه، لعموم الدليل، و لعدم تحقّق الإقدام، فإنّه لو كان عالماً لما أقدم.
و مبنى المسألة على أنّ دليل هذا الخيار من الإجماعات المنقولة و غيرها شامل بإطلاقه لجميع الصور خرجت صورة العلم باعتبار عدم تحقّق اسم الغبن معه و للإجماعات المنقولة على اشتراط عدمه و بقي الباقي. فلا وجه لما يتخيّل من أنّ الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقّن، و هو الجهل المركّب فقط.
و هل سقوط الخيار بالعلم لأنّه علامة الرضا أو تعبّد للأدلّة و لعدم تحقّق اسم الغبن معه؟ الظاهر الثاني و إلّا كان خاصّاً، و الدليل عليه الإجماع المنقول في