responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 131

لك ذكر إجماع التذكرة و غيره [1] فلا تأمّل في العموم.

[و هو ثابت مع الجهالة]

قال المصنّف: «و هو ثابت مع الجهالة إذا كان بما لا يتغابن به غالباً»

قد اشتمل كلام المصنّف على شرطين:

الأوّل: عدم العلم بالقيمة قبل الدخول في العقد و بعد الدخول قبل التمام و بعد التمام قبل التملّك لتوقّفه على القبض في صرف أو سلم أو الإجازة على القول بالنقل، لأنّه في الجميع يتحقّق الإقدام على الناقص، و به ينتفي الخيار. و ما في عبائر الأصحاب من التقييد بوقت العقد جرياً على الغالب، لوضوح المراد.

نعم العلم السابق مع النسيان حين العقد لا يفيد، فالمدار على أحد الأمرين من حين العقد و حين التملّك.

و الظاهر أنّ الجهل مقوّم للغبن لا شرط خارجي، فالمراد بالشرط في كلامهم شرط أصل تحقّق الماهيّة و هو شرط لثبوت الحكم، و المراد بالجهل، المركّب، و ربّما جعل الظنّ منه.

أمّا الجهل البسيط فقد يقال بأنّ فيه إقداماً و لا يسمّى غبناً، و هو بعيد.

نعم في صورة الشكّ أو الظنّ بالخلاف قد يقال بذلك. و الظاهر خلافه، لعموم الدليل، و لعدم تحقّق الإقدام، فإنّه لو كان عالماً لما أقدم.

و مبنى المسألة على أنّ دليل هذا الخيار من الإجماعات المنقولة و غيرها شامل بإطلاقه لجميع الصور خرجت صورة العلم باعتبار عدم تحقّق اسم الغبن معه و للإجماعات المنقولة على اشتراط عدمه و بقي الباقي. فلا وجه لما يتخيّل من أنّ الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقّن، و هو الجهل المركّب فقط.

و هل سقوط الخيار بالعلم لأنّه علامة الرضا أو تعبّد للأدلّة و لعدم تحقّق اسم الغبن معه؟ الظاهر الثاني و إلّا كان خاصّاً، و الدليل عليه الإجماع المنقول في


[1] راجع ص 125.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست