مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة. [1] وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما: مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: " لا ".
1 - التهذيب 6 / 372، كتاب المكاسب، الباب 93، ذيل الحديث 199. 2 - الاستبصار 3 / 56، كتاب المكاسب، الباب 30، باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر.