responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 2  صفحة : 243
سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: " لا بأس. " [1] ولكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كل بنص الآخر، فتأمل.


1 - الوسائل 12 / 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.


اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست