سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: " لا بأس. " [1] ولكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كل بنص الآخر، فتأمل.
1 - الوسائل 12 / 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.