responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 32  صفحة : 448
النسيئة، وإن كان عرضا فكالسلم فتمنع الكتابة على ما لا يمكن ضبط أوصافه، كالجارية وولدها والدرة النفيسة.
وثاني عشرها: كون العوض مما يملكه المولى، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي على خمر أو خنزير بطل، ولو كانا ذميين صح، فإن أسلما بعد التقابض وقع موقعه، وإن كان قبله أو قبل قبض جميعه فعلى المكاتب القيمة عند مستحليه.
ويجوز جعل المنفعة عوضا وجزءا من العوض، فلو قيدها بمدة وأطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو شرط تأخره عن العقد كشهر يخدمه فيه بعد شهر مثلا بطل عند الشيخ، ولو مرض العبد فيه بطلت الكتابة لتعذر العوض، ولو جمع في العوض بين الدين والمنفعة صح سواء اتحد الأجل فيهما أو لا.
ويجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها ولا حد للعوض قلة وكثرة، نعم يكره أن يزيد على قيمته يوم المكاتبة.
ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد فيقسط العوض، وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا بعوض واحد قسط، ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح، ولو شرط ضمان " كل ما عليه " فضمنا انعتقا، ولو شرط السيد بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا أو تخيره في الرجوع على من شاء منهما ففي كلام الشيخ إشعار بجوازه، وذكر في الحائريات جواز ضمان اثنين مالا واشتراط رجوعه على من شاء منهما.
درس [1]: تنقسم الكتابة إلى: مطلقة وهي ما ذكر.
ومشروطة وهي التي يزاد فيها الرد في الرق مع العجز فله شرطه، وقال المفيد: وكذا لو شرط رده إن الظاهر بالأداء، ويتحقق العجز بمخالفة شرطه، فلو شرط عليه العجز عند تأخر النجم عن محله أو عند تأخره إلى نجم آخر أو إلى

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 32  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست