responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 32  صفحة : 449
نجمين فصاعدا صح وإن أطلق، وقال الصدوق: ينظر ثلاثة أنجم فإن عجز استرق، وقال المفيد: يعجز بالتأخر عن الأجل وهما مرويان وفي النهاية بتأخر نجم إلى نجم أو يعلم من حاله عدم القدرة على فك رقبته.
وفي رواية إسحاق بن عمار: ينتظر عاما أو عامين، وفي رواية معاوية بن وهب: ليس لها - أي المكاتبة - تأخير النجم بعد حله شهرا إلا بإذنهم، وفي رواية جابر: لا يرده في الرق حتى تمضي له سنتان، وتحمل الروايات الثلاث على الندب.
وفصل ابن الجنيد حسنا: أن شرط رقه إن عجز عن شئ من المال استرق متى عجز عن أداء نجم أو بعضه في وقته، وإن قال: إن عجز عن نجم لم يتحقق بالعجز عن بعضه.
وحكم المطلقة الحرية بإزاء ما أدى من مال الكتابة ولو نفد الأجل ولما يؤد شيئا فك من سهم الرقاب، فإن تعذر استرق، وإن عجز بعد أداء شئ فك الباقي، وإن تعذر تهايئا.
وإن مات ولم يؤد شيئا ولا خلف مالا مات رقا، وإن خلف مالا فظاهر الأصحاب أنه كذلك، فماله للمولى ويحتمل أن يرث قريبه ما فضل عن مال الكتابة لأنه كالدين، وإن كان قد أدى شيئا وترك مالا فالأشهر اقتسام مولاه ووراثه على نسبة الحرية والرقية، ثم إن كان الوارث حرا فلا شئ عليه، واحتمل بعضهم أن يؤخذ منه أقل الأمرين من الموروث وباقي مال الكتابة، وإن كان تابعا له في الكتابة كولده من أمته تحرر منه بنسبة أبيه وأدى بقية مال الكتابة، وفي صحيح ابن سنان وجميل بن دراج: يقضي مال الكتابة من الأصل ويرث وارثه ما بقي، واختاره ابن الجنيد، ولو أوصي له أو وجب عليه حد أو زكاة كان مبعضا بحساب الحرية.
ولو وطئ المولى المكاتبة المطلقة تبعض الحد أيضا عليه وعليها.
وحكم المشروطة أنه رق ما بقي عليه شئ، فإن مات وقد تخلف شئ فالأظهر

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 32  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست