اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر الجزء : 28 صفحة : 969
مسألة [398]: لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل. مسألة [399]: قوله: يكره أن يصلي نافلة بعد قوله: قد قامت الصلاة تحية دقيقة هي بيان فضيلة الجماعة على النافلة. مسألة [400]: لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو لزمه احتياط لا يترتب ذلك على المستأجر عليها. مسألة [401]: لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت الصلاة سواء قال: إلى الله أو قربة لله، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا تسقط الهمزة ولا تبطل الصلاة. مسألة [402]: لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه، كذا سمعته من ابن الحسام وعمن نقل عن ابن سلمان أيضا. مسألة [403]: كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة والثانية بهما. مسألة [404]: الأليتان ليستا من العورة ولو ستر لون العورة أجزأ، وفي الإيماء هنا نظر، قال: يركع ويسجد، وروي استحباب كشف رأس الأمة في الصلاة. مسألة [405]: إذا صلوا جماعة جلسوا وأومأ إمامهم للركوع والسجود وركع المأمومون من خلفه وسجدوا للرواية عن الصادق عليه السلام، وقال
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر الجزء : 28 صفحة : 969