responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 28  صفحة : 969
مسألة [398]: لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل.
مسألة [399]: قوله: يكره أن يصلي نافلة بعد قوله: قد قامت الصلاة تحية دقيقة هي بيان فضيلة الجماعة على النافلة.
مسألة [400]: لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو لزمه احتياط لا يترتب ذلك على المستأجر عليها.
مسألة [401]: لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت الصلاة سواء قال: إلى الله أو قربة لله، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا تسقط الهمزة ولا تبطل الصلاة.
مسألة [402]: لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه، كذا سمعته من ابن الحسام وعمن نقل عن ابن سلمان أيضا.
مسألة [403]: كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة والثانية بهما.
مسألة [404]: الأليتان ليستا من العورة ولو ستر لون العورة أجزأ، وفي الإيماء هنا نظر، قال: يركع ويسجد، وروي استحباب كشف رأس الأمة في الصلاة.
مسألة [405]: إذا صلوا جماعة جلسوا وأومأ إمامهم للركوع والسجود وركع المأمومون من خلفه وسجدوا للرواية عن الصادق عليه السلام، وقال

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 28  صفحة : 969
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست