responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 28  صفحة : 595
التضرر، ولا يراعى الستر من تحت، ولو فقد الساتر أصلا صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجوده، ويومئ برأسه للركوع والسجود والسجود أزيد، وقال المرتضى: يصلى جالسا مطلقا، وابن إدريس: قائما مطلقا.
وتشرع الجماعة للعراة فيجلسون ويومئ الإمام ويركع المأمومون خلفه ويسجدون، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، والمرتضى والمفيد: يومئ الجميع، ولو كان فيهم مستورا أمهم إن كان بالشرائط.
ويستحب إعارة الثوب للعاري، وتقديم المرأة ثم الخنثى ثم الأفضل بورع أو علم.
درس [6]: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة أو كان لا تتم الصلاة فيه منفردا ولو شسعا وفي حكمه ما يوجد مطروحا أو يؤخذ من يد كافر أو من سوق الكفار أو مستحل الميتة بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل ويجوز فيما كان في سوق الإسلام أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال في الاستحلال.
ولا يجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ووبره إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح، والسنجاب، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية بالجواز متروكة، وفي القلنسوة أو التكة مما لا يؤكل لحمه تردد أشبهه المنع، وفي الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز مهجورة.
ولا في الحرير المحض للرجل، والرواية بالكراهة منزلة على التحريم، وكذا لا يجوز له لبسه أصلا إلا في الحرب أو الضرورة، ويجوز الكف به والنسبة منه، وفيما لا تتم الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهة، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والاتكاء، ويجوز لبسه للنساء إجماعا والصلاة فيه لهن خلافا للصدوق، ويجوز الممزوج للرجل ولو قل الخليط إلا مع صدق الحرير، وأما الحشو به فالأقرب المنع، وفي مكاتبة العسكري عليه السلام جوازه، ولو لم يجد إلا الحرير صلى

اسم الکتاب : الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر    الجزء : 28  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست